وقيل : وسارق منها كغال ، جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أو لا .
وإن فغنيمتهم فيء ، دخل قوم أو واحد ولو عبد إلى دار حرب بلا إذن : كغنيمة ، اختاره وعنه وأصحابه القاضي ، والشيخ : لهم ، [ ص: 238 ] فعلى الوسطى بسرقة منع وتسليم ( م 11 ) وفيه في البلغة بسرقة واختلاس الروايات . ومعناه في الروضة ، فإن كان لهم منعة فالروايتان الأولتان ، وقيل : والثالثة . وعنه
[ ص: 238 ]