وقيل : وسارق منها كغال ، جزم به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أو لا .
وإن دخل قوم أو واحد ولو عبد إلى دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء ، وعنه : كغنيمة ، اختاره القاضي وأصحابه والشيخ ، وعنه : لهم ، [ ص: 238 ] فعلى الوسطى بسرقة منع وتسليم ( م 11 ) وفيه في البلغة بسرقة واختلاس الروايات . ومعناه في الروضة ، فإن كان لهم منعة فالروايتان الأولتان ، وقيل : والثالثة .
[ ص: 238 ]


