ولا ينفسخ نكاح بسبي زوجين معا ورقهما ، وعنه ينفسخ واختاره الشيخ إن تعدد السابي ، وينفسخ بسبي زوجة ، اختاره الأكثر ، وعنه : لا ، نصره أبو الخطابي ، وقدمه في التبصرة ، كزوجة ذمي ، وقيل : أو زوج ، وهو ظاهر كلامه .
وهل تتنجز أو تقف على فوت إسلامهما في العدة ؟ في البلغة الوجهان ، وليس بيع الزوجين القنين أو أحدهما طلاقا نقله الجماعة ، لقيامه مقام البائع ، قال أحمد رضي الله عنه خبر بريرة لا حجة فيه ، لأنه قبل { والمحصنات من النساء } ولولا ذلك لم يخف على ابن عباس ، وهو رواية ، فكيف هذا إلا والآية بعد خبر بريرة ، قيل له : فما يرد هذا ؟ [ ص: 239 ] قال : فعل الأكابر مثل عمر وعثمان وعلي .
وقال : أذهب إلى خبر أبي سعيد أنها في المشركات ، ونقل ابن منصور : يكون بيعها طلاقا قول ابن عباس ، قال أبو بكر : وبالأول أقول ، ونقل أبو داود فيمن اشترى أمة فقالت لي زوج : هي عليك حرام ، وللسيد بيعهما وبيع أحدهما نقله حنبل .


