الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتحرم الشهادة إلا بما يعلمه وهو برؤية أو سماع غالبا ، قيل لأحمد : من له على رجل حق يجحده ، وقوم هو عندهم عدل يشهدون به له ؟ قال : هو قول سوء ، قول الرافضة .

                                                                                                          فالرؤية تختص الفعل كقتل وسرقة ورضاع ، والسماع ضربان : سماع من الشهود عليه ، كعتق وطلاق وعقد وإقرار وحكم الحاكم ، فتلزمه الشهادة بما سمع ، لا بأنه عليه مستخفيا أو لا ، وعنه لا يلزمه ، فيخير ، وعنه : يحرم إن قال المتحاسبان لا تشهدوا بما جرى بيننا ، وعنه : يحرم في إقرار وحكم ، وعنه : وغيرهما حتى يشهده وعنه : إن أقر بحق سابق ، نحو كان له فحتى [ ص: 552 ] يشهده ، وظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه شهد ، سواء وقت الحكم أو لا ، وتقدم في كتاب القاضي ، وقيللابن الزاغوني : إذا قال القاضي للشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا ، هل يصح أن يقولا أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا ؟ فقال : الشهادة على الحكم تكون في وقت حكمه ، فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه ، فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني أنه حكم بكذا في وقت كذا وكذا .

                                                                                                          قال أبو الخطاب وأبو الوفاء : لا يجوز لهما أن يقولا أشهدنا ، وإنما يخبران بقوله ، قال : ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه إلا بأن يقرأ عليه الكتاب ، أو يقول المشهود عليه قرئ علي أو فهمت جميع ما فيه ، فإذا أقر بذلك شهدوا عليه ، وهذا معنى كلام أبي الخطاب ، وحينئذ لا يقبل قوله : ما علمت ما فيه ، في الظاهر ، ومن جهل رجلا حاضرا شهد في حضرته لمعرفة عينه ، وإن كان غائبا فعرفه به من يسكن إليه ، وعنه : اثنان ، وعنه : جماعة ، شهد ، وعنه : المنع ، والمرأة كالرجل ، وعنه : إن عرفها كنفسه ، وعنه : أو نظر إليها شهد ، ونقل حنبل : بإذن زوج ، وعلله بأنه أملك بعصمتها ، وقطع به في المبهج ، للخبر ، وعلله بعضهم بأن النظر حقه ، وهو سهو ، وإلا فلا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية