الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده قلت : أرأيت إن أوصى رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصي ، أيكون [ ص: 343 ] ولدها رقيقا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . سحنون : لأنها ولدته وله أن يرد وصيته ويغيرها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ولدت بعد موت الموصي قبل أن تقوم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يقوم ولدها معها في الثلث ، فإن حملهما الثلث خرجا جميعا وإلا عتق منهما جميعا ما حمل الثلث . قال : وكذلك المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معها ، كذلك قال لي مالك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولا يشبه التدبير في هذا الموصى بعتقها ، لأن المدبرة لا يستطيع سيدها ردها ، فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معها ، والموصى بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد ، وإنما يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد ، لأن الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت ، وكذلك قال مالك : قال ابن القاسم : وإذا أوصى بعتق أمته فولدت بعد موته فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين الذين يوصي بعتقهم ; لأن الولد ههنا إنما جاءه العتق من قبل أمه ، فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية