الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن دعاني إمام جائر من الولاة إلى الرجم فقال لي : إني قضيت عليه بالرجم . أو دعاني إلى قطع يده وقال : إني قد قضيت عليه بقطع يده في السرقة . أو حرابة دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله وأنا لا أعلم ذلك إلا بقوله ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى لهذا الذي أمر ، إن علم أنهم قد قضوا بحق أن يطيعهم في ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم أنهم لم يجوروا ، فأرى أن يطيعهم ، وإن علم غير ذلك فلا يطيع .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الإمام عدلا ممن وصف بالعدالة [ ص: 510 ] من الولاة ، أترى أن يطيعه إذا أمره ويقبل قوله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز لو قالا لرجل : اقطع يد هذا فإنا قد قضينا عليه بالسرقة . أكان يسعه أن لا يفعل وقد عرفت عدالتهما ؟ ألا ترى أن علي بن أبي طالب قد كان يضرب الحدود بأمر عمر بن الخطاب ، يأمره فيضرب ويقيمها ، ويأمر أبو بكر بالرجم ، وعمر وعثمان ، فيطيعهم الناس يرجمون ولا يكشفون عن البينة . وإنما ذلك على الوالي فإذا كان الولي يعدل ، قد عرف الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الإمام بالسنة . فلا يسع الناس أن يكفوا عما أمرهم به من إقامة الحدود ، والكشف في البينات على الإمام دون الناس ، ففي هذا ما يكتفي به من معرفتهم ، وأما من عرف جوره ، فإن اتضح لك أنه حكم بحق في حد الله في صواب مع البينة العادلة التي قامت فافعل ، ولا ينبغي إبطال الحد وينبغي أن تطيعه في ذلك ، ألا ترى أنك تجاهد معهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية