الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون فيها الشفعة في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج ، باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا إن اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه عن الأرض ، وإن اشترى ولا خراج عليه لم يكن بذلك بأس .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأرى فيها حينئذ الشفعة ، ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك في أهل الصلح : إن لهم أن يبيعوا أرضهم ، فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل ، وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن [ ص: 260 ] المشتري فلا بأس به . وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك ، أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم ، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم ; لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه ، وهو يتبع بما صالح عليه . فإنما عليه ما صالح عليه ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء ، وهذا قول مالك : فأما أن يبيعه على أن على المشتري خراجها فلا يحل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية