الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن رجلا باع جارية في سوق المسلمين فاستحقها رجل من المسلمين بعدما فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق في يد هذا المشتري ، أيكون المستحق بالخيار إن شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية ; لأنها قد فاتت في يديه وإن شاء أخذ ثمنها من البائع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون للمستحق إلا أن يأخذ جاريته بعينها ، وإن كانت قد حالت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فليس له غيرها أو يأخذ ثمنها من بائعها فهو مخير في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان ثمنها عروضا أو حيوانا وقد حالت بالأسواق أو بنماء أو بنقصان ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فله أن يأخذ العروض من يد بائع الجارية زادت العروض أو نقصت لا حجة للبائع في زيادة العروض ولا نقصانها لأنها ثمن جاريته .

                                                                                                                                                                                      قال : ولأن مالكا قال : لو أن رجلا باع سلعة بسلعة من رجل ، فوجد أحد الرجلين بالسلعة التي أخذ من صاحبه عيبا فردها وقد حالت الأسواق في التي وجد فيها العيب وفي الأخرى ، كان له أن يرد التي وجد فيها العيب ولم يكن له أن يأخذ الأخرى ، ولكن يأخذ قيمتها وكذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم قال مالك ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الذي لم يجد بجاريته عيبا كان ضامنا لها فعليه نقصانها وله نماؤها ، والذي وجد بجاريته عيبا لم يرض بها فله أن يردها للعيب الذي أصاب بها ، فإذا ردها فليس له أن يأخذ ما زاد في الجارية الأخرى [ ص: 304 ] التي في يد صاحبه ، فلما كانت الزيادة التي في الجارية التي في يد صاحبه لصاحبه كان عليه النقصان أيضا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فقول مالك الذي يؤخذ به في مستحق الجارية التي قد ولدت عند سيدها ، لم قال مالك لا يأخذها ولكن يأخذ قيمتها ، وقد قال في الجارية التي حالت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق ثم استحقها رجل : إن للمستحق أن يأخذها بعينها ، ما فرق ما بينهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الولادة إذا ولدت الجارية من سيدها ، إن أخذت من سيدها الذي ولدت منه كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها ، وهذا الذي استحقها إذا أعطي قيمتها فقد أعطي حقه ، فإن أبى فهذا الضرر ويمنع ذلك . قال : وهذا تفسير قول مالك الآخر ، فأنا آخذ بقوله القديم يأخذها ويأخذ قيمة ولدها قلت : فإن قال لا أريد الجارية وأنا أريد قيمتها ، وقال سيد الجارية التي ولدت عنده لا أدفع لهذا المستحق شيئا ولكن يأخذ جاريته ، أيجبره مالك على أن يدفع قيمتها أم لا ؟ قال : نعم ، يجبره مالك على أن يدفع إليه قيمتها وقيمة ولدها ، وذلك رأيي إذا أراد المستحق ، فإن المشتري يجبر على دفع قيمتها وقيمة ولدها في قول مالك الأول والآخر .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف يأخذ قيمة جاريته في قول مالك إذا ولدت عنده ، أيوم اشتراها أو يوم حملت أو يوم استحقها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يوم يستحقها ; لأنها لو ماتت قبل أن يستحقها مستحقها لم يكن للمستحق أن يتبع الذي ولدت عنده بقيمتها دينا ، ولو كان له أن يتبعه إن هي هلكت بقيمتها ما كان له في ولدها قيمة ، فليس له إلا قيمتها يوم يستحقها وقيمة ولدها يوم يستحقهم ، وليس له من قيمة ولدها الذين هلكوا شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهذا المستحق للجارية التي ولدت ، أيكون له على الواطئ من المهر شيء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون له من المهر قليل ولا كثير .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية