الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تراد - البائع الأول والمشتري الأول - البيع فيما بينهما ، والشقص من الدار في يدي المشتري الثاني الذي اشترى اشتراء صحيحا ، فقدم الشفيع بعدما ترادا الثمن فيما بينهما وغرم المشتري الأول القيمة للبائع ، فقدم الشفيع فقال : أنا آخذ بالشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك للشفيع ، يأخذ بأي ذلك شاء ، ألا ترى أن المشتري الثاني الذي اشترى الدار شراء صحيحا ، لو أصاب بالدار عيبا بعدما تراد البائع الأول والمشتري الأول الثمن فيما بينهما ، وتراجعا إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ، فأراد هذا المشتري الثاني أن يرد الدار على المشتري الأول بالعيب ، كان ذلك له ، فإن ردها عليه بالعيب فأراد المشتري الأول أن يردها على البائع الأول بالبيع الفاسد ، لم يكن ذلك له ; لأن البيع قد صح فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها إلا أن تكون إنما يردها بالعيب ، فيكون له أن يردها بالعيب الذي ردت عليه به ، ويرجع على البائع الأول بالقيمة التي كان أخذها منه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : ولو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع من المواضع ، فتعدى ذلك الموضع ، فضلت منه الدابة فضمنه رب الدابة قيمة الدابة وقبض القيمة ، ثم أصاب [ ص: 251 ] المتعدي بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير ، فأراد ربها أن يستردها ويرد الثمن على المتعدي قال : قال مالك : ليس ذلك له ; لأنه قد ضمن القيمة له ونفذ ذلك بينهما ، فليس له أن يستردها ; لأن ذلك بيع قد تم بينهما ، فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى القيمة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية