الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 146 ] في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن قلت : أرأيت إن ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ، فلقيته بعد ذلك فقال : أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت ، أتكون هذه المائة التي أقرضته في الرهن أيضا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في رجل ارتهن عبدا قيمته مائة دينار بخمسين دينارا ، فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال : أقرضني خمسين دينارا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فقال الرجل : لا أقرضك إلا على أن ترهنني فضل العبد الرهن الذي في يدي فلان .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن رضي فلان - الذي في يديه العبد - بذلك فإن ذلك جائز ، وإن لم يرض لم يجز ، ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول رهنا للمقرض الثاني ، فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ههنا ، فهو في مسألتك أجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني قال : نعم إذا رضي بذلك ، كذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضاع الرهن عند المرتهن الأول بعد ما ارتهن المرتهن الثاني فضلة الرهن ، والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبدا ، كيف يكون ضياع الرهن ، وممن يكون ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ، ويكون فيما بقي مؤتمنا ; لأنه كان لغيره رهنا يرجع المرتهن الآخر بدينه على صاحبه ; لأن فضل الرهن هو على يدي ، عدل والعدل هنا هو المرتهن الأول .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية