قلت : أرأيت إن سمع رجل رجلا يقول : لفلان على فلان كذا وكذا ، أو يقول : فلان قتل فلانا ، أو يقول : سمعته قذف فلانا أو يقول : سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده ، إلا أنه مر به فسمعه وهو يقول هذه المقالة ، أيشهد بها  وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده ؟ قال : لا يشهد بها ، ولكن إن مر فسمع رجلا يقذف رجلا ، وسمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه ، قال  مالك    : فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه . قال : فيأتي من له الشهادة عنده ، فيعلمه أن له عنده شهادة . قال : وسمعت من  مالك  هذا في الحدود ، أنه يشهد بما سمع من ذلك إذا كان معه غيره ، قال : فأما قولك الأول ، فإني سمعت  مالكا  وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم  [ ص: 4 ] يستشهداه ، فيدعوه أحدهما إلى الشهادة ، أترى أن يشهد بها ؟ قال : لا . 
قال ابن القاسم    : إلا أن يكون استوعب كلامهما ، إلا أنه إن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد ; لأن الذي سمع لعله كان قبله كلام يبطل ما بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					