قلت لابن القاسم    : أرأيت إن أقام رجل شاهدين على حق له على رجل ، وقال المشهود عليه : أحلفه لي مع شاهديه  ؟ قال : قال  مالك    : لا يحلف له وليس عليه يمين ، إذا أقام شاهدين على حق له على رجل ، إلا أن يدعي أنه قضاه فيما بينه وبينه ، فأرى أن يحلف الطالب على ذلك ، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ . 
				
						
						
