قلت : أرأيت في قول الطلاق ، أيحلف فيه إذا ادعته المرأة على زوجها ؟ [ ص: 7 ] قال : قال مالك : لا يحلف لها إلا أن تأتي بشاهد واحد ، فيحلف لها ، وإن أبى قال مالك : آخر ما لقيناه . قال : يسجن حتى يحلف ، وثبت على هذا القول . وقد كان مالك مرة يقول لنا : يفرق بينهما إذا أبى أن يحلف . قال مالك ابن القاسم : وأنا أرى إن أبى أن يحلف وطال حبسه ; أن يخلى سبيله ويدين في ذلك . قال وقد بلغني ذلك عن . مالك