الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت شهادة رجل وامرأتين ، أتجوز على شهادة رجل في القصاص ؟ قال : لا تجوز ; لأن مالكا قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه . وتجوز شهادتهن على شهادة ، إذا كان معهن رجل ، في الأموال وفي الوكالات على الأموال . وكذلك قال لي مالك : لا تجوز شهادتهن وإن كثرن على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل . كذلك قال مالك : وإنما تجوز من النساء إذا شهد امرأتان ، على مال مع يمين صاحب الحق ، فإذا كانت الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل ، فلا تجوز إلا ومعه غيره . فكذلك هنا لا تجوز إلا ومعهما رجل . وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما أكثر منهن بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق ، فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين ، وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية