قلت : أرأيت في قول استهلال هلال رمضان ، هل تجوز فيه شهادة رجل واحد ؟ قال : قال مالك : لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا . قلت : مالك ؟ قال : جائزة في قول فشهادة رجلين . قلت : أرأيت مالك ؟ قال : كذلك أيضا ، لا يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين . وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين ، كذلك قال هلال شوال . مالك