قلت : أرأيت استهلال هلال رمضان ، هل تجوز فيه شهادة رجل واحد  في قول  مالك  ؟ قال : قال  مالك    : لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا . قلت : فشهادة رجلين  ؟ قال : جائزة في قول  مالك    . قلت : أرأيت هلال شوال  ؟ قال : كذلك أيضا ، لا يجوز فيه أقل من شهادة شاهدين . وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين ، كذلك قال  مالك    . 
				
						
						
