قلت : أرأيت إن ، أتجيز شهادتهم ويعطى هذا الميراث أم لا يعطى من الميراث شيئا ؟ وهل تحفظ قول مات عندنا ميت ، فأتى رجل فأقام البينة بأنه ابن الميت ، ولم تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارثا غيره في هذا الوجه ؟ قال : وجه الشهادة عند مالك في هذا ، أن يقولوا إنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره . مالك
قال ابن القاسم : فإذا لم يشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ، فأرى أن ينظر السلطان في ذلك ويسأل وينظر .