قلت : يقول : لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم مالك ؟ قال : قال هل كان : نعم ، يسأل في السر عنهم . مالك
قلت : ؟ قال : قال فهل يقبل تزكية واحد : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين . قال مالك ابن القاسم : قال : من الناس من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم من التزكية لعدالتهم عند القاضي . قلت : مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إذا ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي زكوا في السر أو العلانية ، أيكتفي بذلك ؟ قال : نعم ، إذا زكاه رجلان أجزأه . مالك