[ ص: 15 ] قلت : أرأيت مثل الإسكندرية إن استقضى قاضيا فقضى بقضاء ، أو قضى والي الإسكندرية نفسه بقضاء ، أيجوز ذلك في قول والي أم لا ؟ قال : كانوا يأتون إلى مالك فيسألونه عن أشياء قد قضت به ولاة المياه ، فرأى مالك أنه يجوز ذلك ، إلا أن يكون جورا بينا . مالك
قلت : أرأيت الفسطاط أمير الصلاة ، أيجوز وينفذ كما تجوز القضاة في قول ما حكم به الوالي ، والي ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون جورا بينا فيرده القاضي . قال : ولقد سئل مالك عن مالك . قال : قال رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما : أرى للقاضي أن يمضي قضاءه بينهما ، ولا يرده إلا أن يكون جورا بينا مالك