قلت : أرأيت إن ؟ قال : بلغني أن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا ، أيقيم عليه الحد أم لا قال : إن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا ، فإنه لا يجوز فيه العفو . مالكا
قال ابن القاسم : وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فإنه لا يجوز فيه العفو ، إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف إن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك . فقيل : فكيف يعرف ذلك ؟ قال : يسأل الإمام في السر ويستحسن ذلك ، فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه . لمالك