قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ قال : قال القاضي إذا باع مال اليتامى ، أو باع مال رجل مفلس في الدين ، أو باع مال ميت وورثته غيب ، على من العهدة في الوصي : إنه لا عهدة عليه ، فكذلك القاضي لا عهدة عليه . قلت : مالك ؟ قال : في مال اليتامى . قلت : فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت ؟ قال : بلغني عن فإن [ ص: 17 ] ضاع الثمن ، أو ضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك واستحقت السلع التي باع أنه قال : لا شيء عليهم . مالك
قال : وأخبرني بذلك عن من أثق به . مالك