في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته قلت : أرأيت ؟ قال : قال شهادة الرجل لعبد ابنه أتجوز : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، فعبده بمنزلته . قلت : أرأيت لو أن مالك ؟ قال : قال أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي : مالك . لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها
قال : فلو شهد رجل لامرأته ورجل أجنبي ، أن سيدها أعتقها ، لكان أحرى أن لا تقبل شهادته ، وقد بينا هذا أسفل .