في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض قلت : أرأيت إن ، أتجوز شهادتهم في قول شهد لي أبي أو ابني ، أن فلانا هذا الميت أوصى إلي أم لا ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه . قلت : تحفظ عن مالك في شهادة ولد الولد لجدهم ، أو شهادة الجد لولد الولد ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، ولا أرى أن تجوز . مالك