الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت ، أتجوز شهادتهن مع الرجل ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك ، ولكن إن كان في شهادتهن عتق وإيضاع النساء ، فلا أرى أن تجوز .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة النساء على غير المال ليس بجائزة ، [ ص: 28 ] وأن الوصي الذي يثبت ، أو الوكيل ليس بمال ، ألا ترى أنهما إذا أثبتا واستحقا من المال شيئا ، يكون لهما به شاهد واحد أنهما لا يحلفان معه ; لأن المال ليس لهما وأن الذي يحلف غيرهما وهو صاحب المال ، وإنما جازت شهادة النساء في الأموال لمن يستحق المال بشهادتين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية