في اليمين مع شهادة المرأتين قلت : أرأيت إن ، أتجوز شهادتهما في قول شهدت امرأتان أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا ؟ مالك
قال : نعم جائزة ، فإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه .
قال : وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء ، يحلف معهن ويستحق حقه .
قلت : ويحلف مع المرأة الواحدة في قول ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فإن ؟ شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي ، أيحلفون ويستحقون
قال : أما العبد والمرأة فنعم ، يحلفون ويستحقون . وأما الصبي فلا يحلف حتى يكبر وهو قول . مالك
قلت : فإن كان في الورثة كبير واحد أو كبيران ، أيحلفان ؟
قال : من حلف منهم فإنما يستحق مقدار حقه ، ولا يستحق الأصاغر شيئا . وإنما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم قلت : فإن نكل الأكابر عن اليمين ، وبلغ الصغار ، كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا حقهم في قول ؟ مالك
قال : نعم .