في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية قلت : أرأيت إن ، أتجوز شهادتهما في قول شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولرجل أجنبي بألف درهم ؟ مالك
قال : لا تجوز شهادتهما عندي ; لأن الشهادة كلها باطل .
قال : ولأن فيها جرا إلى أبيهما . سحنون