في قلت : أرأيت إن شهادة السماع في الأحباس والمواريث في قول شهد شاهد واحد على السماع ، شهد أن هذا الميت مولى فلان ، لا يعلم له وارثا غيره ، أيحلف ويستحق المال ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، وأرى أن لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ، ولا يستحق به من المال [ ص: 33 ] شيئا ; لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره . قال مالك : والأحباس يكون من شهد عليها قد ماتوا ، ويأتي قوم من بعدهم يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس ، وأنها كانت تحاز بما تحاز به الأحباس ، فتنفذ في الحبس وتمضي . وإن لم يكن الذين شهدوا على الحبس أحياء . قال مالك : وليس عندنا أحد ممن شهد على أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على السماع . قال مالك ابن القاسم : ونزلت وأنا عند فقضى بها . مالك
قلت : وسواء عند ، إذا شهدوا على السماع فقالوا سمعنا أنه حبس ، ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم ولا على قوم بأعيانهم ، إلا أنهم قالوا : بلغنا ذلك أنها حبس . مالك
قال : ذلك جائز .
قال : والذي سألنا عنه إنما سألناه على السماع ، ولم نسأله عن شهادة قوم على قوم بأعيانهم ، إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس ، فقال مالكا : ذلك جائز ولو كانت شهادة على شهادة قوم عدول أشهدوهم ، لم تكن شهادتهم سماعا وكانت شهادة . وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس ، ولم يزل الناس يعرفون أن الرجل من ولده يهلك ، ولا ترث امرأته من الدار وتهلك ابنته ولها زوج وولد ، فلا يرث ولدها ولا زوجها من الدار شيئا ، ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه إلا على السماع أنا لم نزل نسمع أنها حبس ، ويشهدون على الذي كان من ترك المواريث في نسائهم وولد بناتهم وأزواج البنات . مالك
قال : أراها حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس . مالك
قلت : أرأيت إن مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث ، أيكون حبسا أم لا ؟ شهدوا على السماع ، ولم يشهدوا على الشيء
قال : قد أخبرتك أن قال : شهادة السماع شهادة جائزة في الأحباس ، مثل ما وصفت لك من أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنها قد حيزت عن نسائهم وعمن لا حق له في الحبس ، فإذا جاء من ذلك من السماع ما يستدل به ; جازت شهادة السماع في ذلك . مالكا