في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها قلت : أرأيت إن في تقارب مثل هذا على السماع ؟ أتى رجل ، فادعى دارا في يدي رجل وثبت ذلك ، فقال الذي في يديه الدار : أنا آتي بقوم يشهدون على السماع ، أن أبي اشتراها من خمس سنين أو ما أشبه ذلك ، أتقبل البينة
قال : لا أرى أن ينفع السماع في مثل هذا ، ولا تنفعه شهادة السماع إلا أن يقيم بينة تقطع على الشراء . وإنما تكون شهادة السماع جائزة ، فيما كثر من السنين وتطاول من الزمن . ولقد قال في الرجل يقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم ، قال مالك : إن كان الذي ادعى من ذلك أمرا حديثا من الزمان والسنين ، لم يتطاول ذلك ، لم ينفعه قوله قد قضيت إلا بينة قاطعة على القضاء . وإن كان قد تطاول زمان ذلك ، أحلف المقر وكان القول قوله . فهذا يدلك أيضا على تطاول الزمان في شهادة السماع أنها جائزة ، وما قرب من الزمان أنها ليست على الغائب بقاطعة ، ; لأنه غائب لم يجز عليه شيء دونه ، فتكون الحيازة دونه إلا أن مالك قال في الذي يقر بالدين ، فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه : لو كان إقراره ذلك على وجه الشكر ، مثل ما يقول الرجل للرجل : جزى الله فلانا خيرا قد جئته مرة فأسلفني وقضيته ، فالله يجزيه خيرا على نشر الجميل والشكر له ، لم أر أن يلزمه في هذا شيء مما أقر به وقرب زمان ذلك أو بعد . مالكا