الرجل يدعي نكاحا ولا يقيم شاهدا أتحلف المرأة قلت : أرأيت إن ؟ لا إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ، ولا يكون النكاح إلا ببينة ; لأن ادعى الرجل قبل المرأة النكاح وأنكرت المرأة ، أيكون له عليها اليمين ، وإن أبت اليمين جعلته زوجها قال في المرأة تدعي على زوجها أنه قد طلقها ، قال : لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد ، فلما أبى مالكا أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله طلاقا إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد ، فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا ، لم أر له عليها اليمين مالك