في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لا قلت : أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه ، أتحلفه له  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا ، إلا أن يأتي العبد بشاهد . 
قال : ولو جاز هذا للنساء والعبيد ، لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم فأحلفه . 
قال : فقلنا  لمالك    : فإن شهدت امرأتان في الطلاق ، أترى أن يحلف الزوج  ؟ 
قال : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه ، رأيت أن يحلف . يريد بذلك أن لا يكونا من أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها ، أو ممن هن منها بظنة . 
قلت : وكذلك هذا في العتق ؟ 
قال : نعم ، مثل ما قال لي  مالك  في الطلاق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					