شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلين شهدا على رجل ، أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة ، وهو يجحد
قال : قال : لا تجوز شهادتهما ; لأنهما خصمان . مالك
قلت : وكذلك إن ؟ شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا ، وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك
قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان .
قلت : أرأيت إن قال : قد ، قد ابتعناه لك ؟ أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وإنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك ، فالقول قولهما . مالك