[ ص: 42 ] في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار قال ابن القاسم : لو أن كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الإقرار ويستحق حقه ، وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأيي . رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ، ثم جحد ،
قال : وقد قضى باليمين مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقضى بذلك سحنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { علي بن أبي طالب } وقضى بذلك أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد ، وكتب بذلك إلى عماله أن يقضي باليمين مع الشاهد . وكان السلف يقولون ذلك ، ويرون القضاء باليمين مع الشاهد العدل في الأموال والحقوق ، وكانوا يقولون : لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد ، ولا في الطلاق ، ولا في العتاق ، ولا في أشباه ذلك . وهم عمر بن عبد العزيز سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله . وسليمان بن يسار