الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة قلت : أرأيت التكافؤ في البينة ، أهو في العدد عند مالك أو في العدالة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك عند مالك في العدالة وليس في العدد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فرجلان عدلان في هذه الشهادة ومائة رجل سواء عند مالك ، إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . وحدثنا سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الثعلبي قال : { اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في بعير ، فجاء هذا بشاهدين وجاء هذا بشاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . } قال ابن وهب : قال يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد : إنه إذا كان الشهداء في العدالة سواء ليس لبعضهم على بعض فضل ، استحلفا جميعا على ما ادعيا ، ثم جعله بينهما . وإنما قاله يحيى بن سعيد في رجلين أتيا جميعا يمسكان برأس دابة . ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزناد : أن رجلين ادعيا فرسا فأقام كل واحد منهما بينة ذوي عدل على أنها فرسه ، فقضى بها بينهما بنصفين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية