قلت : أرأيت لو أن في قول دارا ليست في يدي ادعيت أنها داري فأقمت البينة ، وادعى رجل آخر أنها له وأقام البينة ، أيقضى بها بيننا نصفين ؟ وهل يخرجها من يدي هذا الذي هي في يديه ؟ مالك
قال : لا يقضى بها لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك ; لأن قال في الرجلين يدعيان السلعة وليست في يد واحد منهما وتكافأت بينتهما ، قال : قال مالكا : لا أقضي بها لواحد منهما وآمرهما أن يزيدا بينة . مالك