ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب قلت : أرأيت رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة ، إلا أن بينته لم تقطع بعد . فأراد الذي في يديه أن يبيع الدار أو يهبها ، أيمنع من ذلك في قول مالك للذي أوقع صاحبه عليه من البينة وللذي أنشب من الخصومة ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن له أن يبيع ويصنع بها ما شاء ما لم يقض بها ; لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذا ، ولا تبطل بينته التي أوقع . فهذا رد المسألة الأولى في الوقف . وقال غيره : ليس له أن يبيع ; لأن البيع غرر وخطر .


