الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب قلت : أرأيت رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة ، إلا أن بينته لم تقطع بعد . فأراد الذي في يديه أن يبيع الدار أو يهبها ، أيمنع من ذلك في قول مالك للذي أوقع صاحبه عليه من البينة وللذي أنشب من الخصومة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن له أن يبيع ويصنع بها ما شاء ما لم يقض بها ; لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذا ، ولا تبطل بينته التي أوقع . فهذا رد المسألة الأولى في الوقف . وقال غيره : ليس له أن يبيع ; لأن البيع غرر وخطر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية