قلت : أرأيت ؟ الرجل يعرف دابته عند رجل ، أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب
قال : نعم ، كذلك قال . مالك
قال : ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب قال مالك : فإن شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور . مالك
قال : ويحلف رب الدابة إذا قضي له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ، ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة . مالك
قلت : ؟ فإن قال : أعرتها أو استودعتها ، أيكون هذا خروجا من ملكه
قال : لا يكون هذا خروجا من ملكه ، ويأخذ دابته .
قلت : أرأيت إن ؟ أقام شاهدا واحدا في هذا ، أيحلف مع شاهده ويستحق دابته
قال : نعم .