قلت : أرأيت في قول الحالف هل يستقبل به القبلة ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولا أرى ذلك عليه . مالك
عن ابن وهب عن ابن لهيعة قال : يزيد بن أبي حبيب لم يزل يعمل به منذ بدا الإسلام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الاستحلاف عند المنبر } . من حلف عند منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار
قال : وأن مالك أمر أن يجلب إليه إلى الموسم الذي قال لامرأته : حبلك على غاربك . فكل عظيم من الأمر يحلف في أعظم المواضع . وأن عمر بن الخطاب كانت بينه وبين رجل خصومة ، فرتب عليه ابن عمر بن الخطاب اليمين على المنبر فاتقاها فافتدى منها وقال : أخاف أن يوافق قدرا وبلاء فيقال : بيمينه . قال عثمان : وقد اتقاها مالك ، حين حكم عليه باليمين عند المنبر وجعل يحلف مكانه . زيد بن ثابت سحنون : ولو أن كان الحلف عنده على المنبر من الباطل لقالها زيدا لمروان .
قال : أترى أنه دخل على مالك مروان فقال : أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال مروان : أعوذ بالله .
قال : فالناس يتبايعون الصكاك قبل أن يقبضوها فبعث مروان حرسا يردونها ؟ فلو لم تكن اليمين على في الموضع الذي قال له زيد مروان ، لقال له ما هذا علي ، وقد قال له أشد من هذا . ولقد اجتبذه بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في العيد ، ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو أكثر فقال له كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو سعيد الخدري } . فخلى عن السارق ، فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه إلا قالوا به ؟ أولا ترى أن العظيم من الأمر مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين ؟ أولا ترى أن لا قطع في ثمر ولا أكثر أمر ابن عباس ابن أبي مليكة بالطائف ، أن يحبس الجارية بعد العصر ، ثم يقرأ عليها { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } سورة آل عمران ففعل فاعترفت من حديث ؟ ابن مهدي