استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت قال : وقال مالك : في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه ؟
قال مالك : لا ينفعه ذلك .
قال : قلنا لمالك : أفتحلف الورثة ؟ قال : قال مالك : إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء ، أحلف وإلا ، فلا يمين عليهم .
قلت : فإن نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين ، أيسقط الدين كله ، في قول مالك ؟
قال : لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق .


