في تعديل الشهود قلت : هل كان مالك يقول : لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر ؟
قال : نعم .
قلت : فهل يقبل تزكية واحد ؟
قال : قال مالك : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين .
قال : وقال مالك : ومن الناس من لا يسأل عنهم ، وما تطلب منهم التزكية لعدالتهم عند القاضي .
قلت : ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن زكوا في السر أو العلانية ، أيكتفى بذلك عند مالك ؟
قال : نعم ، إذا زكاه رجلان أجزأه .


