في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء قلت : أرأيت إن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها ، ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على الميت  ؟ 
قال : قال  مالك    : إن كان الرجل الميت معروفا بالدين فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه ، كان للغرماء أن يأخذوا مال  [ ص: 63 ] الميت حيثما وجدوه ، ولا يجوز بيع الورثة ، واتبع الذين اشتروا الورثة . وإن كان الرجل الميت لا يعرف بالدين ، فباعوا كما تبيع الناس تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل ، ولا يأخذون من الذين اشتروا ما في أيديهم . 
قال ابن القاسم    : أخبرني بهذا عن  مالك  غير واحد من أصحابنا وهو رأيي . 
قال  ابن وهب    : قال  مالك  في الرجل يهلك وهو مديان أو غير مديان معروف كلاهما في حاله ، ثم يبيع الورثة أمواله فيقتسمونها ، ثم يأتي دين على هذا الميت ، فيوجد المال بأيدي الناس الذين اشتروا  ، قال : أما الذي يعرف بالدين ولا يجهل أمره ، فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدي الناس الذين اشتروا ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم . وأما الذي لا يعرف بالدين ولا يظن به الدين فإنما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا ، كان فيه وفاء أو لم يكن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					