في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته قلت : أرأيت لو أن لرجلين على رجل دينا ، أخره أحدهما بحصته ، أيجوز هذا أم [ ص: 64 ] لا في قول مالك ؟
قال : ذلك جائز قلت : أرأيت إن توى ما على الغريم من حصة الذي أخره وقد اقتضاه صاحبه ، أيكون له فيما اقتضاه صاحبه شيء في قول مالك أو لا ؟
قال : لا .


