استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دراهم ، فأتاني رجل آخر فقال : أقرضني دراهم ، فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير ، أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فبم يرجع عليه الذي أقرض رب الدين ؟
قال : اختلف قول مالك في هذا ، وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم ; لأنه إنما أقرضه دراهم ، فباعها قبل أن يقبضها بدنانير . ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم ، التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه ، لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها إياه .
قلت : وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا ؟
قال : نعم ، وهو قول مالك .


