[ ص: 71 ] في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه قلت : أرأيت إن ؟ وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان ، قال : قد قبضته وضاع مني ، وقال الذي عليه المال قد دفعته
قال : قال : يقيم الذي عليه الحق البينة وإلا غرم . مالك
قلت : أرأيت إن أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول أمرت رجلا يقبض مالي على فلان ، فقال الوكيل : قد قبضت المال ، أو قد قال برئ إلي من المال ؟ مالك
قال : قال : لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه ، أو يأتي الوكيل بالمال . مالك
قال : وقال : لا يبرأ إلا أن يكون وكيلا ، يشتري ويبيع ويقبض ، ذلك مفوض إليه ، فهو مصدق . وإنما الذي لا يصدق أن يوكله ليقبض له مالا على أحد فقط . مالك