في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب قلت : أرأيت إذا أم لا في [ ص: 79 ] قول فلس الرجل ولقوم غيب عليه دين أيعزل القاضي أنصباءهم ؟ مالك
قال : نعم ، يعزل القاضي أنصباءهم عند . مالك
قلت : فإن ، كان ضياعها منهم ؟ ضاع أنصباء الغيب بعدما عزلها القاضي لهم
قال : قال : نعم . مالك
قال : وقال : ولو كان مالك ، رجع عليهم جميعا بقدر حصته ، فأخذ من كل واحد منهم بقدر الذي أخذ من نصيبه الذي يصير له في المحاصة . وتفسير ذلك : لو أن رجلا أفلسه رجلان ، لكل واحد منهما عليه مائة درهم ، ولرجل غائب عليه مائة درهم أيضا ، ولم يعلم بالغائب . ففلسوا هذا الغريم ، فلم يجدوا له إلا مائة درهم ، فقسمت المائة بين هذين الرجلين ، فأخذ هذا خمسين وهذا خمسين ، ثم قدم الغائب وأثبت دينه ، فإنه يصير له في المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون وثلث درهم ، وقد أخذ كل واحد منهما خمسين ، فقد أخذ صاحباه فضلا على حقه سبعة عشر إلا ثلث درهم ، فيصير له على كل واحد سبعة عشر إلا ثلث درهم . فيقال لهما : ادفعا إليه كل واحد منكما سبعة عشر درهما إلا ثلث درهم ما استفضلتماه به ، وهو مقدار حصته في المحاصة . فإن أصاب أحدهما عديما ، لم يكن له قبل هذا الذي أصاب مليا ، إلا سبعة عشر درهما غير ثلث ; لأن بقية حقه إنما أتلفه الآخر ، ويكون ذلك دينا على الذي أتلفه يتبعه به ، وهو قول له غريم لم يعلم به ، ثم قدم . وقال مالك ابن القاسم في ، فأقر أن للأجنبي عليه مائة دينار ، ولابنه عليه مائة دينار ، ولا مال له غير المائة ، قال : الابن والأجنبي يتحاصان في المائة الدينار ، فما صار للأجنبي أخذه ، وما صار للوارث ، فإن أجازه له الورثة كان أولى به ، وإلا كان ميراثا بينهم . وإنما يحاص الوارث الأجنبي من قبل أنه لا تهمة في إقراره للوارث حين لم يترك إلا المائة ; لأنه لو شاء أن لا يقر للأجنبي لفعل ، فليس للأجنبي ههنا حجة على الميت أن يقول : أقر عني بالمائة ، وإنما الحجة له أن لو كان دينه ببينة ، فأدخل عليه من يتهم عليه ، فيكون له حينئذ حجة وهو الذي سمعت من قول الرجل يمرض فيقر في مرضه بدين لأجنبي ، وبدين لابن له ، وقد ترك بنين سواه وترك مائة دينار . مالك