في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين قلت : أرأيت لو أن رجلا عليه دين ولغلامه عليه دين ، وليس على العبد دين ، فقام الغرماء عليه ففلسوه ، أيضرب العبد مع الغرماء بدينه ؟
قال : لا ; لأن العبد يباع في دين السيد ، فلا يضرب مع الغرماء وسيده أحق بماله منه ; لأن ماله له ، ألا ترى الحديث الذي جاء { من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : لم أسمعه من مالك .


