[ ص: 86 ] في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم  قال : وقال  مالك    : كل من استؤجر في زرع أو نخل أو أصل يسقيه فسقى ثم فلس صاحبه ، فساقيه أولى به من الغرماء حتى يستوفي حقه ، وإن مات رب الأصل أو الزرع ، فالمساقي أسوة الغرماء . 
قال  مالك    : ومن استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلها ، أو دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس جميعا . وكل ذي صنعة ، مثل الخياط والصباغ والصائغ وما يشبههم ، فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والفلس جميعا . وكل من تكوري على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان ، فالمكرى أولى بما في يديه من الغرماء في الموت والفلس جميعا . قال : فقلت  لمالك    : فحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الأمتعات فيفلس مكتريها ، فيقول أهل الحوانيت : نحن أحق بما فيها حتى نستوفي كراءنا ، ويقول الغرماء : بل أنتم أسوتنا ؟ 
قال : هم أسوة الغرماء ، وإنما كراء الحوانيت  عندي بمنزلة رجل تكارى دارا ليسكنها ، فأدخل فيها متاعه وعياله ورقيقه  ، أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها من المتاع من الغرماء أو لا يكون أولى ؟ وليس هذا بشيء وهو أسوة الغرماء . 
قلت : أرأيت إن أكرى رجل إبله فأسلم الإبل إلى المتكاري ، فمات المتكاري أو فلس لم يدع مالا ، إلا حمولته التي حمل على الإبل  ، أيكون الجمال أسوة الغرماء أو يكون أولى بها ؟ 
قال : الجمال أولى بها . 
قلت : لم ، ولم يسلم إلى الجمال المتاع وإنما كان الذي أسلم إليه المتاع أولى به ; لأنه بمنزلة الرهن في يديه ؟ 
قال : ليس الذي قال لنا  مالك  إنما هو من أجل أنه أسلم المتاع إليه ، إنما هو من أجل أنها بلغت إلى ذلك الموضع على إبله . 
قال ابن القاسم    : ألا ترى أن الجمال بعينه ، لو كان في الإبل وكان معه رب المتاع وهو مع المتاع ، أن الجمال أولى به حتى يستوفي حقه فهذا يدلك على مسألتك . 
قال  مالك    : والجمال بمنزلة الصناع ، غاب رب المتاع أو حضر . حدثنا سحنون  عن  ابن وهب  عن  الليث  عن  يحيى بن سعيد  أنه قال : إذا فلس الرجل وله حلي عند صائغ قد صاغه له ، كان هو أولى بأجره ولم يحاصه الغرماء بمنزلة الرهن في يديه . 
				
						
						
