قلت : أرأيت ؟ كل ما لزم ذمة العبد ، أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعدما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج
قال : قال : ليس لهم من خراج العبد شيء . مالك
قال ابن القاسم : ولا من الذي يبقى في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير .
قال : وإنما يكون ذلك لهم في مال ، إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد ، فأما عمله فليس له فيه قليل ولا كثير ، وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد ، إن طرأ للعبد مال يوما ما بحال ما وصفت لك . وإن أعتق العبد يوما ما ; كان ذلك الدين عليه يتبع به ، وهذا قول مالك . وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة ، فهذا الذي يكون في المال الذي في يديه أو كسبه من التجارة بحال ما وصفت لك ، وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير ، وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء وقد حدثني مالك عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : يصير في مال سيد ربيعة . وكل ذلك يديره لسيده قد علم بذلك وأقر له به . العبد . ما ادان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله
قال : وما تحمل به سيده عنه فهو على سيده ، ويصير في مال العبد وفي عمله ما خلي بين العبد وبين التجارة فيه لنفسه . وأخبرني عن ابن وهب عن الليث أنه قال : إذا استجر الرجل عبده ، ثم ادان ، لم يكن على سيده غرم شيء من دينه ، ويأخذ الغرماء كل ما وجدوه من مال في يدي العبد فيجعل بينهم . يحيى بن سعيد
قال : وبلغني عن أنه قال : ليس على السيد شيء إلا أن يكون تحمل به ، فإن وجد للعبد مال أخذ منه . زيد بن أسلم قال : كان إسماعيل بن عياش الحكم بن عتيبة يقول : إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه إلا بشهود . وسألت فقال مثل ذلك . الليث