في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، أيكون على سيده من عهدة ما يشتري العبد ويبيع شيء أم لا ؟
قال : لا إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا ضامن له ، فإنه [ ص: 94 ] يلحقه ذلك ، ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ، ويباع العبد إن لم يوف السيد عن العبد غرماء العبد .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


