قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ، أللسيد أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة ؟
قال : نعم ، للسيد أن يمنعه ودينه في ماله ، وليس للسيد في ماله شيء إلا أن يفضل عن دينه شيء ، أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء .
قلت : فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ؟
قال : إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه ، وليس لهم أن يحجروا عليه ، وهو بمنزلة الحر في هذا وهو رأيي .


